أحمد بن عبد الرزاق الدويش
71
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج : لا يجوز لك إجبار ابنتك على الزواج من ابن أخيك ، والمهر حق من حقوق البنت . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16045 ) س 1 : من العادة عند الزائرين أن مهر الزواج يأخذه الوالدان دون البنت ، هل هذا صحيح أم لا ؟ ج 1 : يجوز للوالد أن يأخذ من مهر ابنته ما لا يضرها ولا تحتاجه ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « أنت ومالك لأبيك » ( 1 ) رواه ابن ماجة وقوله - صلى الله عليه وسلم - : « إن أطيب ما أكلتم من كسبكم ، وإن أولادكم من كسبكم » ( 2 ) رواه الخمسة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) رواه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أحمد 2 / 179 ، 204 ، 4 21 ، وأبو داود 3 / 801 برقم ( 3530 ) ، وابن ماجة 2 / 769 برقم ( 2292 ) ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 41 / 158 ، وأبو نعيم في ( أخبار أصبهان ) 2 / 22 ، وابن الجارود 3 / 251 برقم ( 995 ) ، والبيهقي 7 / 480 ، والخطيب في ( تاريخ بغداد ) 12 / 49 . ( 2 ) أحمد 6 / 31 ، 41 ، 42 ، 127 ، 162 ، 173 ، 193 ، 201 ، 202 - 203 ، 220 ، والبخاري في ( التاريخ الكبير ) 1 / 407 ، وأبو داود 3 / 800 ، 800 - 801 ، برقم ( 3528 ، 3529 ) ، والترمذي 3 / 639 برقم ( 1358 ) ، والنسائي 7 / 241 برقم ( 4450 - 4453 ) ، وابن ماجة 2 / 723 ، 769 برقم ( 2137 ، 2290 ) ، والدارمي 2 / 247 ، وابن حبان 10 / 72 - 74 برقم ( 4259 - 4261 ) ، والحاكم 2 / 46 ، والطيالسي ص 221 برقم ( 1580 ) ، والبيهقي 479 / 479 - 480 ، 480 ، ، البغوي 9 / 329 برقم ( 2398 ) .